للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في أحكام السواك)]

والسواك (١) مسنون في كل وقت، خصوصًا عند صلاة، وانتباه من نوم، وتغير فم، ووضوء، وقراءة، لغير صائم بعد الزوال فيكره، ويستاك عرضًا بيده اليسرى، مبتدئًا بجانب فمه الأيمن، بعود من نحو أراك (٢)، أو زيتون (٣) أو عرجون لين سواء كان رطبًا أو يابسًا، منق غير مضر، لا يتفتت، ولا يجرح، لا بإصبعه وخرقة (٤)، وإذا تسوك اثنان فأكثر بعود فلا بأس.


(١) السواك: اسم للعود الذي يتسوك به، وكذلك المسواك بكسر الميم، سمي بذلك لكون الرجل يردده في فمه، ويقال: جاءت الإبل هزلى تساوك، أي: تضطرب أعناقها، من الهزال، وانظر: المطلع (١٤)، وأنيس الفقهاء (٥٢).
(٢) الأراك: أشجار معمرة دائمة الخضرة، لورقه طعم ورائحة طيبة عند تذوقه، وجذوره تمتد تحت الأرض، يثمر في الصيف، وعند نضجه يصبح لونه أسود. وترعى الإبل أغصانه، وتأكل البشر والطيور من ثمره، ويسمى الكباث، ويعتبر من أفضل الأشجار التي يتخذ من جذورها السواك. وانظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(٣) الزيتون: من النباتات الزيتية المعمرة دائمة الخضرة، ويكثر في منطقة البحر المتوسط والشام، ويعتبر ثروة لما له من فوائد اقتصادية وبيئية، ثمرته غذاء كامل، ويستخرج منها زيت، له فوائد غذائية وعلاجية. وانظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(٤) ذهب الحنفية والمالكية إلى مشروعية الاستياك بالإصبع، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الاستياك بالإصبع لا يعد استياكًا. انظر: الهداية (١/ ٢٠٩)، والثمر الداني (٤٢)، والإقناع (١/ ١٠٥).

<<  <   >  >>