للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصيام (١)

يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، ولو اختلفت المطالع، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم ونحوه (٢) ليلة الثلاثين من شعبان احتياطًا بنية أنه من رمضان ظنًا (٣)، ويجزئ صيام ذلك اليوم إن ظهر أنه منه، وتصلى التراويح وتثبت له بقية توابع الصوم، فتجب الكفارة بالوطء فيه، والإمساك على من لم يبيت النية ونحو ذلك ما لم يتحقق أنه من شعبان، ولا تثبت له بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وانقضاء العدة ونحو ذلك عملًا بالأصل، فإن لم ير الهلال مع الصحو ليلة الثلاثين من شعبان أفطر وكره الصوم، وإن رؤى الهلال نهارًا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة.

وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدًا أو أنثى، وبدون لفظ الشهادة، فيلزم الصوم من سمع عدلًا يخبر برؤية الهلال، ولو رده الحاكم، وتثبت بشهادة الواحد بقية الأحكام تبعًا، ولا يقبل في بقية الشهور، إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة.


(١) الصيام لغة: ترك الطعام والشراب والكلام والنكاح، واصطلاحًا: إمساك بنية عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، انظر: مادة صوم في لسان العرب (١٢/ ٣٥٠)، ومختار الصحاح (١٥٦).
(٢) كدخان وغبرة.
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، إلى أنه لا يصام رمضان إلا بالرؤية أو كمال عدة شعبان، ولا مدخل للاحتياط في هذه العبادة. وانظر: الهداية (٢/ ٥١)، والثمر الداني (٢٢٩)، والإقناع (١/ ٤٥٩).

<<  <   >  >>