للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا فلم يروا الهلال أفطروا في الصحو لغيم، لا إن صاموا بشهادة واحد، ولا إن صاموا لأجل غيم؛ لأن الصوم كان احتياطًا (١) ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر، وإن رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر (٢)، وإن اشتبهت الأشهر على نحو أسير تحرى وصام وأجزأه، إن لم يعلم أنه تقدمه.

ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم مكلف قادر، لا مريضًا يعجز عنه، ولو أسلم كافر في أثنائه صام الباقي فقط.

وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال وجب الإمساك والقضاء، على كل من صار في أثنائه أهلًا لوجوبه (٣)، كحائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرًا، فيمسكون ويقضون، وكذا لو برأ مريض مفطرًا، وبلغ صغير في أثنائه مفطرًا، أمسك وقضى فإن كانوا صائمين أجزأهم.

ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينًا مد بر أو نصف صاع من غيره، فإن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرًا فلا فدية لفطره ولا قضاء لعجزه.

وسن الفطر لمريض يضره الصوم، ولمسافر سفر قصر ولو بلا مشقة (٤)، ويجوز للمريض الوطء فيه، ومن به شبق لا تندفع شهوته إلا به، ولا كفارة ويقضي، ما لم يتعذر لشبق فيطعم ككبير، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته.

وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفًا على نفسيهما فقط، أو مع الولد


(١) ولأن الأصل بقاء رمضان.
(٢) لاحتمال خطئه وتهمته، فوجب الاحتياط. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٤٦).
(٣) لثبوته من رمضان، ولم يأتوا فيه بصوم صحيح فلزمهم قضاؤه، وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان، وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٦٨).
(٤) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى استحباب الصيام لمن لا يتعبه السفر، وذهب الحنابلة إلى استحباب الأخذ بالرخصة ولو بلا مشقة. وانظر: الهداية (٢/ ٦١)، والثمر الداني (٢٣٧)، والإقناع (١/ ٤٧٨).

<<  <   >  >>