للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في تخلف الشرط، والعيوب (١) في النكاح)

وإن شرط الزوج أنها مسلمة، أو قال الولي: زوجتك هذه المسلمة، فبانت كتابية، أو شرطها بكرًا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب في الزوجة لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فللزوج الخيار (٢) في الأصح (٣).

ولا يصح فسخ خيار الشرط، إلا بحكم حاكم، فإن شرطها أدنى فبانت أعلى فلا فسخ.

ومن تزوجت رجلًا ظنته حرًا فبان عبدًا فلها الخيار، وإن كانت أمة، وإن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة، فبانت أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار، والا فرق بينهما، وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته، ولو كان المغرور عبدًا فولده حر أيضًا (٤)، يفديه إذا


(١) من العيب والعيبة وهي الوصمة، وعيبه وتعيبه: صار ذا عيب، انظر: مادة عيب في لسان العرب (١/ ٦٣٣)، ومختار الصحاح (١٩٤).
(٢) لأنَّه شرط صفة مقصودة ففاتت، أشبه ما لو شرطها حرة، فبانت أمة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٧٥).
(٣) قال المرداوي: "إذا شرط الزوج نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، فبانت بخلافه، فهل له الخيار؟ على وجهين، أحدهما: له الخيار. وهو الصواب، والثاني: ليس له الخيار، وقيل: له الخيار في شرط النسب خاصة إذا فقد". انظر: الإنصاف (٨/ ١٢٥)، وتصحيح الفروع (٥/ ١٦٧)، ومنتهى الإرادات (٢/ ١٨٣).
(٤) لأنهما وطئا معتقدين حريتها، وحرية أولادها تبعًا، فلزم الضمان للمهر، وقيمة الولد على من غرهما. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>