ونكاح المتعة أن يتزوجها إلى مدة، أو بشرط طلاقها في وقت كذا، أو نوى ذلك بقلبه، أو تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، أو علق النكاح بشرط مستقبل كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها فهو باطل، إلا إذا قال: زوجتك أو قبلت إن شاء الله.
النوع الثاني: يصح النكاح معه ويلغو الشرط (١)، كأن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة لها، أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، أو خيارًا في عقد أو في مهر أو أن يسافر بها، أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا.
(١) لمنافاته مقتضى العقد، وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع، والعقد صحيح. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٧٤).