(٢) ذهب الحنفية إلى بطلان شرط التحليل الوارد على الزوج الثاني، سواء من المرأة أو الزوج الأول أو الولي، وكراهة النكاح هنا كراهة تحريم، على أنه إذا نواه بلا شرط كان مأجورًا مثابًا، وذهب المالكية إلى البطلان والفساد والحرمة في جميع صور نكاح التحليل، ويفسخ بطلقة بائنة قبل الدخول أو بعده ولها المسمى بالدخول، ومدار ذلك على الناكح سواء شرط عليه أو نواه. وذهب الشافعية إلى بطلان النكاح والشرط في نكاح المتعة، بخلاف ما لو نواه فهو صحيح؛ لأن العبرة بالشرط لا بالقصد، وذهب الحنابلة إلى المنع مطلقًا. وانظر: البحر الرائق (٤/ ٦٣)، والكافي لابن عبد البر (٢٣٨)، والمهذب (٢/ ٤٧)، والفقه الميسر (٣/ ٢٧). (٣) ضبة تصحيحية. (٤) قال المرداوي: "لو نوى التحليل بقلبه من غير ذكر في العقد لم يصح النكاح، في ظاهر المذهب، نص عليه أحمد وعليه الأصحاب، وقيل: يكره ويصح، حكاه بعض الأتباع رواية، ومنع من ذلك الشيخ تقي الدين". انظر: الإنصاف (٨/ ١٢٠)، وتصحيح الفروع (٥/ ١٦٤)، ومنتهى الإرادات (٢/ ١٨٢).