للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوع يبطل به النكاح، وهو أن يزوجه موليته، بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، ويسمى نكاح الشغار (١)، أو يجعل بضع كل واحدة منهما مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، فإن سموا مهرأ لكل منهما مستقلًا، ولا حيلة صح، وإن سموا لإحداهما صح نكاحها.

وكذا لو تزوج المطلقة ثلاثًا بشرط أنه إذا أحلها طلقها فهو باطل (٢)، وكذا لو نواه بقلبه ولم يذكره في العقد، أو يتفقا عليه قبل العقد فهو باطل، إن لم يرجعا عن هذا الإتفاق قبل العقد (٣)، وقيل: إذا نوى التحليل بقلبه لا يضر (٤).


(١) اتفق الفقهاء على تحريم نكاح الشغار، وذهب الحنفية إلى صحة نكاح الشغار مع وجوب مهر المثل، وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى بطلانه، وذهب المالكية إلى أن للشغار صورًا: صريح الشغار، ووجه الشغار، والمركب منهما، وحكم الأول أنه يفسح بطلاق على المشهور قبل الدخول وبعده، وإن ولدت الأولاد، وللمدخول بها صداق المثل، ولا شيء لغير المدخول بها. وانظر: شرح فتح القدير (٣/ ٣٣٨)، والثمر الداني (٣٤١)، ومغني المحتاج (٣/ ١٤٢)، والفقه الميسر (٣/ ٢٥).
(٢) ذهب الحنفية إلى بطلان شرط التحليل الوارد على الزوج الثاني، سواء من المرأة أو الزوج الأول أو الولي، وكراهة النكاح هنا كراهة تحريم، على أنه إذا نواه بلا شرط كان مأجورًا مثابًا، وذهب المالكية إلى البطلان والفساد والحرمة في جميع صور نكاح التحليل، ويفسخ بطلقة بائنة قبل الدخول أو بعده ولها المسمى بالدخول، ومدار ذلك على الناكح سواء شرط عليه أو نواه. وذهب الشافعية إلى بطلان النكاح والشرط في نكاح المتعة، بخلاف ما لو نواه فهو صحيح؛ لأن العبرة بالشرط لا بالقصد، وذهب الحنابلة إلى المنع مطلقًا. وانظر: البحر الرائق (٤/ ٦٣)، والكافي لابن عبد البر (٢٣٨)، والمهذب (٢/ ٤٧)، والفقه الميسر (٣/ ٢٧).
(٣) ضبة تصحيحية.
(٤) قال المرداوي: "لو نوى التحليل بقلبه من غير ذكر في العقد لم يصح النكاح، في ظاهر المذهب، نص عليه أحمد وعليه الأصحاب، وقيل: يكره ويصح، حكاه بعض الأتباع رواية، ومنع من ذلك الشيخ تقي الدين". انظر: الإنصاف (٨/ ١٢٠)، وتصحيح الفروع (٥/ ١٦٤)، ومنتهى الإرادات (٢/ ١٨٢).

<<  <   >  >>