للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في صيام التطوع)]

ويسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون البيض، وهي الثالث عشر وتالياه، وصوم الإثنين والخميس وست من شوال، وشهر المحرم، وآكده عاشره ثم تاسعه، وصوم تسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفه لغير حاج بها.

وأفضل التطوع صوم يوم وفطر يوم إن لم يضعف البدن.

وكره إفراد رجب بالصوم (١)، فإن أفطر فيه أو صام معه غيره زالت الكراهة، وكره إفراد يوم الجمعة ويوم السبت (٢).

وكره صوم يوم النيروز (٣) والمهرجان، وكل يوم يعظمه الكفار، ويوم


(١) لأن في إفراده بالصوم تعظيمًا وإحياءً لشعائر الجاهلية، وكان عمر يضرب أكف المترجبين، حتى يضعوها في الطعام، ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٤٧٥).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى كراهة إفراد يوم الجمعة أو السبت أو الأحد بصيام ما لم يوافق عادة، وذهب المالكية إلى جواز إفراد يوم السبت بالصيام، وانظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٧٥)، وإعانة الطالبين (٢/ ٢٧١)، وفقه السنة (١/ ٢٩٧).
(٣) النيروز أو النوروز: أصله بالفارسية نيع روز، وتفسيره جديد يوم. انظر: مادة نرز في لسان العرب (٥/ ٤١٦).

<<  <   >  >>