للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إن لم يكن غيم ولا نحوه، ويكره الوصال: وهو أن لا يفطر بين يومين أو أكثر (١).

ويحرم صوم يومي العيدين، ولو في فرض وصيام أيام التشريق، لا عن دم متعة أو قران.

ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق بلا عذر.

ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم أو صلاة أو غيرهما، ولا قضاء فاسده إلا الحج والعمرة فيجب إتمامها، وإن فسدا لزمه القضاء.

وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، وأرجاها ليلة سبع وعشرين، ويدعو فيها بما ورد، وهو: اللَّهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني (٢) (٣) ويجب مطلقًا اجتناب كذب، وغيبة ونميمة وشتم ونحوه.

* * *


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى كراهة الوصال لآحاد الناس، ونصوا على أنه ليس طاعة مندوبة في حقهم، وأنه مندوب أو مباح في حق النبي ، ونص الشافعية على تحريم الوصال لآحاد الناس. وانظر: حاشية الطحطاوي (١/ ٤٢٦)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢١٣)، والإقناع (١/ ٤٧١).
(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعافية، برقم (٣٨٥٠)، وأخرجه أحمد في المسند برقم (٢٥٤٢٣)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر برقم (١٩٤٢).
(٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: وشتم.

<<  <   >  >>