للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الولاء (١)

ومن أعتق رقيقًا أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم، كما لو ملك أباه أو أخاه أو عمه فعتق عليه، أو بتمثيل أو عوض كإن باع عبده لنفسه، أو بسبب كتابة، أو لم إيلام أو تدبير أو وصية، أو كفارة أو نذر، فله عليه الولاء وعلى أولاده، بشرط كونهم من زوجة عتيقة للعتيق، أو لغيره أو أمة (٢) - للعتيق -، ويكون له الولاء أيضًا، على من له أو لأولاده الولاء عليه (٣)، أما من لا يمسه رق، ولو كان أحد أبويه عتيقًا والآخر حر الأصل أو الآخر مجهول النسب فلا ولاء عليه لأحد.

وإن قال مكلف رشيد: اعتق عبدك عني مجانًا، أو عنك وعلي ثمنه، فإن أعتقه ولو بعد أن افترقا صح العتق، وكان ولاؤه للمعتق عنه، ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به، وإن قال الكافر أعتق عبدُك المسلم عني وعلي


(١) الولاء: وهو إذا مات المعتق أو المعتق ورثه معتقه، وكانت العرب تهبه وتبيعه، فنهي عنه؛ لأن الولاء كالنسب لا يزول بالإزالة، انظر: مادة ولي في النهاية (٥/ ٢٢٦)، ومختار الصحاح (٣٠٦).
(٢) فإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرر، وإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم؛ لأنهم يتبعونها في الحرية، فتبعوها في عدم الولاء. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥١٠).
(٣) لأنَّه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، ولأن الفرع يتبع أصله. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٠٠).

<<  <   >  >>