للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمنه صح، فأعتقه صح في الأصح (١)، وولاؤه للكافر ويرث به المسلم.

والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوصى به ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق، - يوم موت العتيق - المتعصبين بأنفسهم، وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كالنسب.

وقد ينتقل الولاء من جهة إلى أخرى، فلو تزوج عبد بامرأة معتقة لزيد، فولاء من تلده من زوجها العبد لمعتقها وهو زيد (٢)، فإن عتق الأب انجر الولاء لمواليه (٣).

* * *


(١) قال المرداوي: "على وجهين، أحدهما: يصح ويعتق، وله عليه الولاء كالمسلم، وهو الصحيح من المذهب، والوجه الثاني: لا يصح"، انظر: الإنصاف (٧/ ٢٨٥)، والفروع (٥/ ٤٦).
(٢) لأنَّه سبب الإنعام عليهم؛ لأنهم صاروا أحرارًا بسبب عتق أمهم. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥١٣).
(٣) لأنَّه بعتقه صلح للانتساب إليه، وعاد وارثًا ووليًا، فعادت النسبة إليه وإلى مواليه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥١٣).

<<  <   >  >>