للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في التدبير)]

وتعليق العتق بالموت تدبير (١)، ويعتبر كونه ممن تصح وصيته (٢)، وكونه من الثلث ولو كان في الصحة (٣)، وإن اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق، والتدبير والوصية متساويان.

ويصح التدبير مطلقًا ومقيدًا، كإن مت في عامي هذا أو في مرضي فأنت مدبر، فيجوز على حسب شرطه، ويصح بيع المدبر وهبته، فإن عاد لملكه عاد التدبير، ويصح وقفه، وإن بيع أو وقف بعضه فباقيه مدبر.

ويبطل التدبير بوقفه، وبقتله لسيده، وبإيلاد الأمة (٤)، وولد المدبرة من غير سيدها الذي ولد بعد التدبير مثلها (٥)، ولو باع الأم لم يبطل


(١) التدبير: مصدر من دبر العبد والأمة تدبيرًا؛ لأن العبد يعتق بعدما يدبر سيده، والممات دبر الحياة، والتدبير خص بالعتق بعد الموت، انظر: المطلع (٣١٥)، والتعريفات (٦٧).
(٢) فيصح من محجور عليه لسفه، ومميز بعقله. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٢٣).
(٣) لأنَّه تبرع بعد الموت، أشبه الوصية. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٢٣).
(٤) لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، ومقتضى الإيلاد العتق من رأس المال، ولو لم يملك غيرها، فالاستيلاد أقوى، فيبطل به الأضعف. وانظر: منار السبيل (٥٢٥/ ٢).
(٥) لأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد. وانظر: منار السبيل (٥٢٥/ ٢).

<<  <   >  >>