للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصح تعليق العتق بالصفة إن فعلت كذا فأنت حر، وللسيد وقف المعلق عتقه وبيعه ونحو ذلك قبل وجود الصفة، فإن وجدت وهو في غير ملك المعلق لم يعتق، فإن عاد لملكه ولو بعد وجودها - عادت الصفة - فمتى وجدت وهو في ملكه عتق (١).

ولا يبطل التعليق إلا بموته (٢)، فلو قال: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو، ويصح أنت حر بعد موتي بشهر، فلا يملك الوراث بيعه (٣) ويصح كل مملوك أملكه فهو حر، فإذا قاله غير قن فكل من ملكه عتق، ولو قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف، عتق في الحال بلا شيء (٤)، وإن قال: بألف أو على ألف فلا يعتق حتى يقبل، ويلزمه الألف، ولو قال لقنه: أنت حر على أن تخدمني سنة، أو مدة حياتي عتق، ولزمته الخدمة بلا قبول، ومن قال: رقيقي حر أو زوجتي طالق وله منفذ، ولم ينو معينًا عتق الكل وطلق الكل؛ لأنَّه مفرد مضاف فيعم.


(١) لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه، كما لو يتخللها زوال ملك. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٢٠).
(٢) لزوال ملكه زوالًا غير قابل للعودة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٢٠).
(٣) كما لو أوصى بإعتاقه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٢٠).
(٤) لأنَّه أعتقه بغير شرط، وجعل عليه عوضًا لم يقبله، فعتق ولم يلزمه شيء. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥١٢).

<<  <   >  >>