للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في حد السرقة)]

ويجب القطع في السرقة (١) بثمانية شروط:

أحدها السرقة: وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على ناهب وخاطف (٢)، ولا خائن في وديعة، لكن يقطع جاحد العارية إن كانت قيمتها نصابًا (٣) (٤).

الثاني: كون السارق مكلفًا مختارًا عالمًا، بأن ما سرقه يساوي نصابًا فلا قطع بصر فيه نصاب مشدود لم يعلمه.

الثالث: كون المسروق مالًا، فلا قطع بسرقة نحو كلب ولو معلمًا ولا بسرقة إناء فيه خمر أو ماء، ولا بسرقة مصحف، ولا ما عليه من حلي، ولا كتب بدع وآلة لهو وصليب، وصنم من ذهب أو فضة.


(١) السرقة لغة: أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية، انظر: التعريفات (١٥٦).
(٢) الخطف: الاستلاب، وقيل الأخذ في سرعة واستلاب، انظر: مادة خطف في لسان العرب (٩/ ٧٥)، ومختار الصحاح (٧٦).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا قطع على جاحد العارية، وإن كانت قيمتها نصابًا، بخلاف الحنابلة، الذين أوجبوا القطع على جاحد العارية للأثر والنظر، والله أعلم، وانظر: شرح فتح القدير (٥/ ٣٧٣)، والفقه الميسر (٢/ ١٧٤).
(٤) لأن ترتيب القطع على جاحدها طريق لحفظ أموال الناس؛ لأن المعير لا يمكنه الإشهاد ولا الإحراز. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٥٦).

<<  <   >  >>