للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابع: كون المسروق نصابًا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار (١)، ويكمل أحدهما بالآخر أو ما يساوي أحدهما، وتعتبر القيمة حال الإخراج من الحرز (٢).

الخامس: إخراجه من حرز، فلو سرق من غير حرز، كأن يجد الباب مفتوحًا فلا قطع، كما لو أتلفه داخل حرز بنحو أكل، إلا أن عليه ضمانه.

وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة، فحرز نعل برجل، وعمامة على رأس، وجوهر ونقد وقماش في العمران، بدار ودكان وراء غلق وثيق، أو صندوق بسوق، وثم حارس، وحرز حطب وخشب الحظائر، وحرز ماشية مرعى براع يراها غالبًا (٣)، وسفن في شط بربطها، وإبل بحافظ يراها، وحرز ثياب في حمام، فإن فرط الحافظ فنام أو اشتغل فلا قطع، وضمن المسروق حافظ معد للحفظ (٤)، وإن لم يستحفظ.

ولو اشترك جماعة في هتك الحرز، وإخراج النصاب منه قطعوا جميعًا، وإن هتك الحرز أحدهما، ودخل الآخر فأخرج المال، فلا قطع عليهما، ولو تواطآ على ذلك في الأصح (٥).


(١) ذهب الحنفية إلى أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم أو ما يوازيها. وذهب الجمهور من المالكية والحنابلة إلى أن نصاب السرقة ما يساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وذهب الشافعية إلى أن نصاب السرقة ربع دينار فقط، ولا عبرة بالتقويم بالفضة، وانظر: الهداية (٣/ ٥)، والثمر الداني (٤٥٥)، والإقناع (٢/ ٤٢٦)، والفقه الميسر (٢/ ١٦٤).
(٢) لوجوب إتلافها، لأنها محرمة فهي ليست مالًا. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٥١).
(٣) فما غاب عن مشاهدته غالبًا، فقد خرج عن الحرز. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٦٤).
(٤) ما ضاع بتفريطه، ولو لم يستحفظه رب المال صريحًا، عملًا بالعرف. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٦٦).
(٥) إذا لم يتمكن أحد السارقين بفعله منفردًا من السرقة فلا قطع محلى الجميع، هذا المذهب، وحكاه الموفق ثم المرداوي ثم البهوتي آخرًا، انظر: الكافي (٤/ ١٨٨)، والإنصاف (١٠/ ٢٦٨)، وكشاف القناع (٦/ ١٣٤).

<<  <   >  >>