للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في الفدية وأحكامها)]

ويخير في فدية (١) حلق فوق شعرتين، وتقليم أكثر من ظفرين، وتغطية رأس ذكر أو وجه أنثى، وإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال (٢) وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو ذبح شاة (٣).

ويخير في جزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف أو قربه بدراهم يشتري بها طعامًا يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو مدين من غيره، أو يصوم عن كل مد بر يومًا، وإن بقي دون مد صام عنه يومًا، ويخير فيما لا مثل له، بعد أن يقومه بدراهم ويشتري بها طعامًا بين إطعام وصيام.


(١) الفدية: من فدى الشيء وفاداه وفداه، إذا أعطى فداءه فأنقذه، وفداه بنفسه، إذا قال: جعلني الله فداك، انظر: المطلع (١٧٧)، ولسان العرب (١٥/ ١٥٠).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية إلى أن فدية من باشر دون الفرج أنزل أو لم ينزل الدم، وهو على التخيير بين ذبح الشاة أو صيام ثلاثة الأيام أو إطعام ستة مساكين، وذهب المالكية إلى أنه إن أنزل فسد حجه، وإن لم ينزل فعليه بدنة. وانظر: الهداية (٢/ ١٢١)، والثمر الداني (٢٩٤)، والإقناع (١/ ٥١٤).
(٣) لأن باقي المحظورات غير حلق الشعر ألحقت به للقياس الشبهي؛ لأن تحريمها فيه للترفه فأشبهت الحلق. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٢).

<<  <   >  >>