للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ميراث القاتل]

لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق إن كان القتل مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة، وكذلك إن شارك في قتله ولو خطأ، فلا يرث من سقى ولده دواء فمات، أو أدبه أو فصده أو حجمه، أو بط (١) سلعته أو حفر بئرًا تعديًا، والمكلف وغيره كالصبي والمجنون سواء.

فإن قتله بحق قودًا أو حدًا أو كفرًا لغير ردة أو لبغي أو لقطع طريق أو صيالة أو شهد بما يوجب قتله، أو قتل باغ لعادل وعكسه ورثه، وتلزم الغرة (٢) من شربت دواء فأسقطت جنينها، ولا ترث منها (٣).

وأما الرقيق فلا يرث ولا يورث، ولو مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد (٤) ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه الحرية (٥)، فابن نصفه حر


(١) بط القرحة، يعني: شقها، انظر: مادة بطط في لسان العرب (٧/ ٢٦١)، ومختار الصحاح (٢٣).
(٢) وهي عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٠٨).
(٣) لأنها قاتلة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٠٨).
(٤) لأنَّه رقيق، ولأنه لو ورث لكان إرثه لسيده. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٩٧).
(٥) لأنَّه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر مثله. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٩٧).

<<  <   >  >>