للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأم وعم حران، للابن نصف ماله، لو كان حرًا، وهو ربع وسدس، وللأم ربع والباقي للعم، فإن كان بينه وبين سيده مهايأة (١)، فكل تركته لوارثه؛ لأنَّه اكتسبها بحريته.

* * *


(١) اتفاق بين العبد وسيده أن يخدمه بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٠٩).

<<  <   >  >>