للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (فيما يلحق من النسب) (١)

إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة من إمكان اجتماعه بها ولو مع غيبة فوق أربع سنين، ولو كان الزوج ابن عشر أو لدون أربع سنين منذ أبانها، ولا يحكم ببلوغ ابن عشر إن شك فيه مع لحوق النسب احتياطًا، ولا يلزمه كل المهر (٢)، ولا تثبت به عدة، ولحقه نسبه على الأصح (٣) ولا رجعة.

فإن أتت به لدون نصف سنة من تزوجها وعاش، أو لأكثر من أربع سنين من مفارقتها حاملًا، فوضعت آخر بعد نصف سنة، أو علم عدم اجتماعهما، أو كان الزوج لم يبلغ عشرًا، أو قطع ذكره مع أنثييه لم يلحقه.

وإن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، أو ثبت عليه ذلك، فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه، إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيض، ويحلف عليه، ولا أثر لشبه مع فراش.


(١) النسب واحد الأنساب والنسبة، وانتسب إلى أبيه، أي: اعتزى، انظر: المطلع (٢٩٦).
(٢) إن لم يثبت الدخول أو الخلوة؛ لأن الأصل براءته منه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٥٧).
(٣) نص ابن مفلح والمرداوي من الحنابلة - رحمهما الله - على أن ابن عشر سنين وما دونها يلحقه النسب بالنكاح مذ أمكن اجتماعه بامرأته، دون بقية الأحكام من ثبوت المهر والعدة. انظر: الفروع (٥/ ٣٩٠)، والإنصاف (٩/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>