للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتبع الولد أباه في النسب ما لم ينف عنه، وأمه في الحرية والرق إلا مع شرط أو غرور (١)، وفي الدين خيرهما، وفي نجاسة وتحريم نكاح وذكاة وأكل أخبثهما.

* * *


(١) بأن شرطها أو ظنها حرة فبانت أمة، فولدها حر، وإن كان أبوه رقيقًا ويفديه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٥٩).

<<  <   >  >>