للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الإقرار (١)

لا يصح إلا من مكلف مختار ولو هازلًا، بلفظ أو كناية، لا بإشارة إلا من أخرس علمت إشارته (٢)، لكن لو أقر صغير أو قن، أذن لهما في تجارة، في قدر ما أذن لهما فيه صح، ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمرو صح ولزمه (٣).

وليس الإقرار بإنشاء تمليك، بل هو إخبار عما في نفس الأمر، فيصح الإقرار للغير حتى مع إضافة الملك لنفسه، كقوله: كتابي هذا لزيد.

ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث (٤)، وتكون من رأس المال، وإقراره بأخذ دين من غير وارث، لا إن أقر لوارث، إلا ببينة أو إجازة من الورثة (٥)، والاعتبار بكون المقر له وارثًا أو لا حالة الإقرار لا الموت، عكس الوصية.


(١) إقرار، يقال: أقر بالحق: اعترف به، وقرره غيره بالحق حتى أقر به، وأقررت الكلام إقرارًا، أي: بينته حتى عرفه. واصطلاحًا: إخبار الشخص بحق عليه، فهو إظهار لأمر متقدم وليس إنشاء، انظر: مادة قرر في لسان العرب (٨٤١٥)، ومختار الصحاح (٢٢١)، والحدود الأنيقة (٧٤).
(٢) لقيامها مقام نطقه ككتابته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٥٦).
(٣) لأنه غير مكره على ما أقر به، وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٥٦).
(٤) لأنه غير متهم في حقه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٥٦).
(٥) لأنه متهم فيه؛ لأنه إيصال لمال إلى وارثه بقوله في مرض موته، ولأنه محجور عليه في حقه، فلم يصح إقراره له. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٣٣).

<<  <   >  >>