للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار، وكان للمقر أن يتصرف في ما أقر به بما شاء (١)، والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، فيعتبر تصديق السيد ويبطل برده.

ويصح لمسجد ومقبرة ونحوهما ولو أطلق بأن لم يعين سببًا، ولا يصح لدار أو بهيمة إلا إن عين السبب من غصب أو استئجار.

ويصح لحمل آدمية بمال (٢)، فإن ولد ميتًا أو لم يكن حمل بطل (٣)، وإن ولدت حيًا وميتًا فللحي جميع المقر به، وإن ولدت حيًا فأكثر فله بالسوية، كما لو أقر لرجل وامرأة بمال، بلا بيان سبب يوجب تفاضلًا كإرث.

وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورثه (٤)، أو جحد ثم صدقه صح وورثه، لا إن بقي على تكذيبه حتى مات.

ولا يصح من سفيه إقرار بمال، ويصح من سكران، ولا يصح بشيء في يد غيره، وتقبل دعوى مقر بإكراه بقرينة.

ويصح إقرار صبي إن بلغ باحتلام إذا بلغ عشرًا، ولا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون (٥).

وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية (٦)، ولو أقر


(١) لأنه مال بيده لا يدعيه غيره أشبه اللقطة، وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٥٧).
(٢) لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح، فصح الإقرار المطلق له. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٥٨).
(٣) لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٥٨).
(٤) ولا يضر جحده قبل إقراره، كالمدعى عليه يجحد ثم يقر. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٥٩).
(٥) أي: لا يقبل إقرار الصبي أنه بلغ خمس عشرة سنة إلا ببينة، كما أنه لا يقبل دعوى جنونه إلا ببينة؛ لأن الأصل عدمه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٣٣).
(٦) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار أنه لم يوفه، فلا يلتفت إلى ما أقر به، بل تعطى مهر المثل. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٣٤).

<<  <   >  >>