للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في مرضه أنه كان أبانها، لم يسقط إرثها إن لم تصدقه (١).

وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه كجناية، لم يؤخذ به إلا بعد عتقه (٢)، إلا مأذونًا له فيما يتعلق بتجارة، وإن أقر بحد أو طلاق أو قود طرف، أخذ به في الحال (٣)، وإن أقر ولي مجبر بنكاح صح، أو الذي أذنت له أن يزوجها صح (٤)، ومن ادعى نكاح صغيرة بيده، فرق حاكم بينهما (٥)، فإذا بلغت وصدقته قبل.

* * *


(١) لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده؛ لأنه متهم، كما لو أبانها في مرضه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٣٥).
(٢) عملًا بإقراره على نفسه كالمفلس؛ لأنه لا مال يرجع إليه فيه، وإنما هو مال لسيده. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٣٦).
(٣) لإقراره بما يمكن استيفاؤه منه من بدنه دون سيده؛ لأن سيده لا يملك منه إلا المال. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٣٦).
(٤) لأن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به، الوكيل يملك عقد البيع الموكل فيه، فيصح إقراره به. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٣٧).
(٥) إن لم يقم بينة؛ لأنه لا يقبل قوله بمجرده. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٣٨).

<<  <   >  >>