للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في الشهادة على الشهادة)]

والشهادة على الشهادة، أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي، أني أشهد أن فلان ابن فلان، أشهدني على نفسه، بكذا أو شهدت عليه بكذا، أو أقر عندي بكذا.

ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين، رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه شهادة المرأة (١).

وشروط تحمل الشهادة على الشهادة، أربعة: أن تكون في حقوق الآدميين (٢)، وتعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو خوف من سلطان أو غيبة مسافة قصر (٣)، ويدوم عذرهم إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم وقف على سماعها، ودوام عدالة شاهدي الأصل، وشاهدي الفرع إلى صدور الحكم، فإن حدث من أحدهم قبل الحكم ما يمنعه، نحو جنون وقف الحكم (٤)، وثبوت عدالة الجميع، فإن شهد شهود


(١) لأن الفرع بدل الأصل، فاكتفى بمثل عددهم. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٨).
(٢) فلا تقبل في حقوق الله؛ لأن مبناها على المسامحة، والشهادة لا تخلو من شبهة، لتطرق احتمال الغلط والسهو. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٨).
(٣) لأن من دونهما في حكم الحاضر، وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٩).
(٤) لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة في أحدهما. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٩).

<<  <   >  >>