للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع، بعدالة شهود الأصل جاز، ولا يجوز تعديل شاهد لرفيقه، فإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع: ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئًا (١).

* * *


(١) لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع، ولا رجوع شاهدي الأصل؛ لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصل الشهادة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٩).

<<  <   >  >>