للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب البيع (١)

وهو: مبادلة مال ولو في الذمة بمثله، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة، أو منفعة مباحة مطلقًا على التأبيد، غير ربا وقرض.

وينعقد البيع بإيجاب وقبول، بعده أو قبله (٢)، ولو متراخيًا عنه في مجلسه فإن تشاغلا بما يقطعه عرفًا، أو انقضى المجلس قبل القبول بطل.

وينعقد بمعاطاة (٣)، وهي: التراضي بالفعل كأن يقول: اعطني بهذا خبزاً فيعطيه ما يرضيه، وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة.

ويشترط للبيع سبعة شروط:

أحدها: التراضي منهما فلا يصح من مكره، فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، ولو عقدا بيعًا لم يرداه باطنًا خوفًا من ظالم فهو باطل.


(١) البيع: ضد الشراء، والبيع الشراء أيضًا، وهو من الأضداد، انظر: مادة بيع في لسان العرب (٨/ ٢٣)، ومختار الصحاح (٢٩)، والمطلع (٢٢٧).
(٢) بعده بنحو قوله: قبلت، أو قبله بلفظ أمر نحو بعنيه بكذا. وانظر: حاشية الروض المر بع (٤/ ٣٢٨).
(٣) صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجواز البيع بالوسائل الحديثة، عن طريق البرق والتلكس، والفاكس وشاشات الحاسب الَالي، بحيث ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. انظر: قرار رقم ١٠٧، والفقه الميسر (١/ ٢٢).

<<  <   >  >>