للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعدى بقطع طريق أو تجسس، أو ذكر الله ورسوله أو دينه وكتابه بسوء انتقض عهده وحل دمه، ولا ينقض عهد أولاده ونسائه، وكذا لو لحق بدار الحرب (١)، لا إن أظهر منكرًا أو قذف مسلمًا أو رفع صوته بكتابه، فإن قال: تبت؛ خير فيه الإمام كأسير حربي، وحل ماله فيكون فيئًا، وإن أسلم حرم قتله.

* * *


(١) لأن النقض وجد منه فاختص به، وإذا كان الناقض واحدًا من طائفة لم يوافقه بقيتهم لم يسر النقض إليهم. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٢٤).

<<  <   >  >>