للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب زكاة الفطر (١)

تجب على كل مسلم ولو يتيمًا، يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وما يحتاجه من خادم ومسكن ودابة وثياب بذلة وكتب علم.

وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين كولده وزوجته (٢) وعبده ولو للتجارة وزوجة عبده الحرة، فإن لم يجد فطرة تكفي جميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في الميراث.

وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، لا على من استأجر أجيرًا بطعامه، وتسن عن الجنين، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه (٣)، وعلى الشركاء في العبد صاع بحسب ملكهم.

وتجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب لا زكاة عليه، فإن حصل بعد ذلك استقرت في ذمته.


(١) الفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارًا، والفطرة بالكسر الخلقة، وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر بعد رمضان، من باب إضافة الشيء إلى سببه، انظر: المطلع (١٣٧).
(٢) ذهب الحنفية إلى أن صدقة الفطر عن الزوجة لا تلزم الزوج، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن صدقة الفطر تلزم الزوج عن زوجته. وانظر: البحر الرائق (٢/ ٢٧١)، وحاشية الدسوقي (١/ ٥٠٦)، والبيان (٣/ ٣٥٢).
(٣) فيقدم أداء الدين على زكاة الفطر لوجوب أدائه عندها، لقوله : "لا صدقة إلا عن ظهر غنى .... ". وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٢٧٣).

<<  <   >  >>