للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا نحو الميل والمرآة والمشط والمكحلة، ويباح من الذهب ما دعت إليه الضرورة، من أنف ورباط أسنان، ويباح للأنثى من الذهب والفضة ما جرت عادتها به ولو كثر، كالطوق والخلخال والسوار والتاج، ويباح لهما التحلي بنحو الجواهر، ويكره تختمهما بالحديد والنحاس (١) والرصاص (٢) (٣).

وأما عروض التجارة إذا ملكها بفعله كبيع ووصية بنية التجارة فتقوم عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة، ولا يعتبر ما اشتريت به، ولا عبرة بقيمة مثل آنية ذهب أو فضة بل المعتبر وزنها، وما فيه صناعة محرمة يقوم عاريًا عنها، وأول الحول من حين بلوغ القيمة نصابًا، وتخرج الزكاة من أحد النقدين، ولا تجزئ من العروض (٤)، ومن ورث عروضًا أو ملكها للقنية ثم نوى التجارة بها لم تصر لها بمجرد النية (٥)، إلا حليًا ليس إذا نواه للقنية، ثم نواه للتجارة فيزكيه، ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة النجار وقوارير العطار، إلا أن يريد بيعها معها، ولا زكاة في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان (٦).

* * *


(١) النحاس: يعتبر من أقدم المعادن التي اكتشفها الإنسان، وهو مادة جيدة للتوصيل الحراري والكهربائي، لذا تصنع منه المبادلات الحرارية والأسلاك والتوصيلات الكهربائية، ويستخدم في صنع البطاريات والمعدات الكهربائية والصناعية وأواني الطهي، انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(٢) الرصاص: يعد أحد الفلزات الثقيلة السامة، وهو مطواع سهل السبك، ذو درجة انصهار منخفضة، وأحد أقدم الفلزات المكتشفة عبر التاريخ، ويتوافر بكثرة في القشرة الأرضية مع عناصر ثقيلة أخرى مثل الذهب والزئبق. انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(٣) قيل: إنها حلية أهل النار، انظر: الإنصاف (٣/ ١٤٥)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٤٣٣).
(٤) لتعلقها بالقيمة. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٢٦٢).
(٥) لأن مجرد النية لا ينقل العرض عن الأصل وهو القنية وفاقًا، بل لا بد من الفعل مع النية، انظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٢٦٣).
(٦) لأنه ليس بمال تجارة. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٢٦٨).

<<  <   >  >>