للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في تكميل النصاب بالأجزاء (١)، كمائة درهم وعشرة مثاقيل، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر باعتبار القيمة، وتضم قيمة عروض التجارة إلى كل منهما في تكميل النصاب، وجيد إلى رديء، ويخرج من كل نوع بحصته.

ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال والإعارة (٢)، ولو لرجل إن لم يكن بقصد الفرار من الزكاة، -أو معد للكراء أو النفقة (٣) -.

وتجب الزكاة في الحلي المحرم، وآنية من ذهب أو فضة، وفي الحلي المباح المعد للكراء أو النفقة -كحلية الدابة وحلية الدواة والمكحلة (٤) -، إذا بلغ نصابًا.

وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، وتجب زكاته وإزالته، إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء بالإزالة فلا تحرم استدامته ولا زكاة فيه حينئذ (٥) (٦).

ويباح للذكر خاتم فضة ولو بلغ مثقالًا، سواء كان فصه منه أو من غيره، والأولى جعله باليسرى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله، ويباح له حلية المنطقة وتسمى الحياصة من الفضة، وتحلية الخوذة والخف وحمايل السيف،


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوب ضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء في تكميل النصاب، وذهب الشافعية إلى عدم الضم باعتبار أنهما جنسان مختلفان. وانظر: المبسوط (٤/ ١٩٣)، والذخيرة (٣/ ١٣)، وحاشية بجيرمي (٢/ ٣٥).
(٢) ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال إذا بلغ نصابًا، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. وانظر: البناية (٣/ ٤٤٢)، والإشراف (١/ ٤٠٠)، ومغني المحتاج (١/ ٣٩٠).
(٣) هذه العبارة كررها المؤلف مرتين ولعلها هنا سبق قلم.
(٤) هذه أمثلة على الاستعمال المحرم، ولو قال المؤلف وتجب الزكاة في الحلي المحرم، كحلية الدابة وحلية الدواة والمكحلة لكان أوفق وأرفق، والله أعلم.
(٥) ضبة تصحيحية إلى قوله: ذكر الله.
(٦) لعدم ماليته، انظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٢٥٩).

<<  <   >  >>