للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في كفارة القتل)]

ولا كفارة في القتل العمد المحض، وتجب في غيره في مال القاتل، ولو كافرًا أو قنًا، أو غير مكلف، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (١)، ويكفر الرقيق بالصوم، والكافر بالعتق، وتتعدد بتعدد المقتول (٢).

ولا كفارة على من قتل من يباح قتله، كزان محصن وحربي، وباغ وقصاص ودفعًا عن نفسه.

* * *


(١) ولا إطعام هنا؛ لأن الله تعالى لم يذكره، والإبدال في الكفارات موقوف على النص. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٩٠).
(٢) كتعدد الدية، لقيام كل قتيل بنفسه، وعدم تعلقه بغيره. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٨٤٨).

<<  <   >  >>