للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلث الدية التامة، إلا غرة جنين مات بعد أمه، أو معها بجناية واحدة لا قبلها، ولا تحمل قيمة متلف، وتحمل خطأ وشبه العمد، مؤجلًا في ثلاث سنين.

وابتداء حول القتل من زهوق الروح، وابتداء حول الجرح من حين البرء (١)، ويبدأ منهم بالأقرب فالأقرب كالإرث.

فيقسم على الآباء والأبناء، ثم على الإخوة ثم بني الإخوة، ثم الأعمام ثم بنيهم، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في حال العقل، وتؤخذ من بعيد لغيبة قريب أو فقره.

* * *


(١) لأنه وقت استقرار الوجوب. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٢٧).

<<  <   >  >>