للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب القرض (١)

وهو مندوب، وما يصح بيعه يصح قرضه (٢) إلا الآدمي (٣)، ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه، وأن يكون المقرض يصح تبرعه، ويصح بلفظه ولفظ السلف، وكل ما أدى إلى معناهما، ويملك بقبضه كالهبة، ويتم بالقبول، وله الشراء به من مقرضه.

ويثبت بدله في ذمته حالًا ولو أجله المقرض (٤)، فإن كان متقومًا يرد قيمته وقت القرض، وإن كان مثليًا مكيلًا أو موزونًا فيرد مثله، سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت (٥)، ما لم يكن معيبًا لم أو فلوسًا


(١) القرض: من قرض الشيء قطعه، والقرض: ما تعطيه من المال لتقضاه، وكسر القاف فيه لغة، انظر: مادة قرض في لسان العرب (٧/ ٢١٦)، ومختار الصحاح (٢٢١)، والمطلع (٢٤٦).
(٢) مما يضبط بالذرع أو العد أو الوصف، وقرض المكيل والموزون والأطعمة جائز. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٧).
(٣) ذهب الحنفية إلى جواز إقراض المثلي، والمنع من إقراض القيمي، كالحيوان والطعام وغيره؛ لأنَّه يفضي إلى التنازع، وذهب المالكية إلى جواز إقراض كل شيء ولولا يباح بيعه، كجلد الميتة المدبوغ، ولحم الأضحية، وذهب الشافعية إلى جواز إقراض كل ما يصح السلم فيه. انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٥)، والثمر الداني (٣٨٨)، والتنبيه (٩٩).
(٤) فله طلبه كسائر الديون الحالة، والحال لا يتأجل بالتأجيل؛ لأنَّه عقد منع فيه من التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٠).
(٥) لأن علو القيمة ونقصانها، لا يسقط المثل عن ذمة المقترض، فلا يوجب المطالبة بالقيمة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٢).

<<  <   >  >>