(٢) مما يضبط بالذرع أو العد أو الوصف، وقرض المكيل والموزون والأطعمة جائز. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٧). (٣) ذهب الحنفية إلى جواز إقراض المثلي، والمنع من إقراض القيمي، كالحيوان والطعام وغيره؛ لأنَّه يفضي إلى التنازع، وذهب المالكية إلى جواز إقراض كل شيء ولولا يباح بيعه، كجلد الميتة المدبوغ، ولحم الأضحية، وذهب الشافعية إلى جواز إقراض كل ما يصح السلم فيه. انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٥)، والثمر الداني (٣٨٨)، والتنبيه (٩٩). (٤) فله طلبه كسائر الديون الحالة، والحال لا يتأجل بالتأجيل؛ لأنَّه عقد منع فيه من التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٠). (٥) لأن علو القيمة ونقصانها، لا يسقط المثل عن ذمة المقترض، فلا يوجب المطالبة بالقيمة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٢).