للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، وعند الإطلاق يكون بمحل العقد، فإن كان العقد بقرية أو سفينة اشترط ذكر مكان الوفاء، ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه.

وإن تعذر حصول المسلم فيه أو بعضه بأن لم يوجد خيّر رب السلم بين صبر إلى أن يوجد فيطالبه به، أو يفسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر، ومن أراد قضاء دين عن غيره لم يلزم رب الدين قبوله.

ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه (١)، أو لغيره قبل قبضه (٢)، ولا تصح هبته لغير من هو عليه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا على رأس ماله بعد الفسخ (٣)، ولا أخذ عوضه، ويصح بيع دين مستقر، كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه، بشرط قبض عوضه في المجلس (٤)، وتصح هبة كل دين لمن هو عليه لا لغيره (٥).

* * *


(١) ذهب الحنفية والشافعية إلى المنع من بيع المسلم فيه، لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه؛ لأنَّه بيع لم يتم قبضه فنهي عنه، وذهب المالكية إلى جواز بيع المسلم فيه لغير المسلم إليه إذا لم يكن طعامًا. وانظر: الهداية (٣/ ٢٠٤)، والفقه الميسر (١/ ٩٥).
(٢) لعدم صحة بيع الدين إجماعًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣١).
(٣) لأنَّه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم، فأشبه المسلم فيه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٢).
(٤) إذا كان المبيعان مما يشترط تقابضهما في الحال، لا إن باعه بمعين يباع به نسيئة، كذهب ببر معين، فلا يشترط قبضه في المجلس. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٤).
(٥) لأن الهبة تقتضي وجود معين، وهو منتف هنا، وإنما صحت لمن هو عليه من سلم لأنَّه بمعنى الإسقاط. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٥).

<<  <   >  >>