للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اختلافًا ظاهرًا (١)، كونه وقدره وبلده، ولا يصح أن يشترط الأجود أو الأردأ، ويصح أن يشترط جيدًا ورديئًا، ويجزئ ما صدق عليه ذلك (٢).

الثالث: ذكر قدره بمعياره الشرعي بكيل في مكيل، ووزن في موزون، وذراع في مذروع، ويكون ذلك معلومًا عند العامة، فلو أسلم في الموزون كيلًا، أو في المكيل وزنًا لم يصح (٣)، وإن شرط مكيالًا غير معلوم، أو صنجًا غير معلوم لم يصح.

الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة، فلا يصح حالًا، ولا إلى نحو الحصاد، ولا إلى أجل قريب، إلا أن يسلم في شيء يأخذه كل يوم، كخبز ولحم فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن.

الخامس: أن يوجد غالبًا عند حلوله في مكان الوفاء، فلا يصح في ثمرة بستان صغير معين، ولا يعتبر وجوده وقت العقد.

السادس: معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه، فلا يكفي مشاهدته، ولا بما لا ينضبط كجوهر.

السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد، وفي معنى القبض ما لو كان عند المسلم إليه أمانة أو عين مغصوبة فيصح أن يجعلها ربها رأس مال السلم، لا ما في ذمته (٤).


(١) لأنَّه ما لا يمكن ضبط صفاته، يختلف كثيرًا، فيقضي إلى المنازعة والمشاقة، المطلوب عدمها شرعًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٦).
(٢) ولا يجب استقصاء كل الصفات؛ لأنَّه قد يتعذر، فيكتفي بالصفات الظاهرة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٣).
(٣) لأنَّه مبيع يشترط معرفة قدرة، فلم يجز بغير ما هو مقدر به، انظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٧).
(٤) قال ابن ضويان الحنبلي : "وإن كان له في ذمة رجل دينًا فجعله سلمًا في طعام إلى أجل لم يصح، وعلى هذا إجماع أهل العلم". وانظر: منار السبيل (١/ ٢١٦).

<<  <   >  >>