للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في كفارة اليمين)]

وكفارة (١) اليمين على التخيير بين إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرار من جنس واحد أو أجناس (٢)، للمسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.

أو كسوتهم وهي للرجل ثوب يجزئه في صلاته المكتوبة، وللمرأة درع وخمار تجزئها في صلاتها فيه، أو تحرير رقبة مؤمنة.

فإن عجز عن ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعة وجوبًا إن لم يكن عنده نحو مرض.

ولا يكفر الرقيق بغير الصوم (٣)، وعكسه الكافر.

وإخراج الكفارة بعد الحنث وقبله سواء (٤)، ولو بالصوم، أما قبل الحلف فلا تجزئه.


(١) والكفارة: ما يغطي الإثم، وقيل: الكفارة لغة: من الكفر والستر، وشرعًا: ما وجب على الجاني جبرًا لما وقع منه وزجرًا عن مثله، انظر: التعاريف (٦٠٦).
(٢) ضبة تصحيحية.
(٣) لأنه لا مال له يكفر منه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٩٦).
(٤) ذهب الحنفية إلى المنع من تقديم الكفارة على الحنث؛ لأن المسبب لا يتقدم على السبب، وذهب الجمهور: المالكية والحنابلة إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث؛ لأن الحنث شرط لوجوب الكفارة، واليمين هي السبب، والشرط يتقدم المشروط، =

<<  <   >  >>