للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن حنث ولو في ألف يمين بالله ولم يكفر فكفارة واحدة، ولو على أفعال مختلفة (١)، كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست.

* * *


= وذهب الشافعية إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث، واستحباب تأخيرها خروجًا من الخلاف مع أبي حنيفة، على أنهم نصوا أنه لا يجوز تقديم التكفير بالصيام على الحنث. وانظر: الهداية (٢/ ٣٣٥)، والثمر الداني (٣٢٩)، وروضة الطالبين (١١/ ١٧).
(١) لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٩٦).

<<  <   >  >>