للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في المسح على الخفين)]

ويجوز المسح على الخفين يومًا وليلة لمقيم ومسافر؛ لا يباح له القصر، وثلاثة أيام بلياليها (١) لمسافر سفرًا يبيح القصر، وابتداء المدة من ابتداء حدث بعد لبس.

ويشترط في الخف أن يكون طاهر العين، مباحًا ساترًا لمحل الفرض لا بشده (٢) أو شرجه (٣)، وثابتًا بنفسه، وممكنًا متابعة المشي فيه عرفًا، وأن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، فلا يجوز المسح على نجس، فإن لم يمكنه نزعه؛ تيمم وصلى وأعاد، ولا على مغصوب، ولا على حرير لرجل، ولا على غير ساتر لمحل الفرض لخفته كالشراب، أو لقصره أو سعته أو صفائه، أو خرق فيه وإن صغر ولا على ثابت إلا بشده أو ربطه، فإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولو لبس اليمنى بعد


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن توقيت مدة المسح يبدأ بعد الحدث، وذهب المالكية إلى عدم اعتبار التوقيت لا حضرًا ولا سفرًا. انظر: الهداية (١/ ٢٤١)، والثمر الداني (٦٩)، والإقناع (١/ ١٩١).
(٢) الشد: يقال: شيء شديد بين الشدة، وشده أوثقه، وانظر: مادة شدد في لسان العرب (٣/ ٢٣٢)، ومختار الصحاح (١٦٠).
(٣) الشرج: بالفتح عرى المصحف والعيبة والخباء، وشرجها شرجًا، أي: أدخل بعضها في بعض، وكل ما ضم بعضه إلى بعض فقد شرج، وانظر: مادة شرج في لسان العرب (٢/ ٣٠٥).

<<  <   >  >>