للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غسلها، ثم غسل اليسرى ولبس خفها؛ لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث (١)، ولا يشترط كونه يمنع نفوذ الماء، ولا كونه معتادًا؛ فيصح على الخف من الجلد واللبد (٢) والحديد (٣) حيث أمكن المشي فيه، ولا يصح المسح عليهما بعد طهارة تيمم.

ويمسح من به سلس بول ونحوه إذا لبس بعد طهارة، فإن زال عذره لزمه الخلع (٤) واستئناف الطهارة، ولو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح هل هو في الحضر أو في السفر، لم يزد على مسح مقيم (٥)، وإن أحدث في الحضر ثم سافر فمسح مسافر.

ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن، ومتى حصل موجب للغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء.

ويصح المسح على عمامة مباحة لرجل إذا كانت محنكة (٦)، بأن أدير منها كور فأكثر تحت الحنك، أو ذات ذؤابة، أي: طرف مرخى، ويشترط


(١) لأن لبس اليمنى حصل قبل كمال الطهارة، ولا يصح لبس الخف إلا بعد انتهاء الطهارة.
(٢) اللبد: بوزن الجلد، واحد اللبود، واللبادة ما يلبس منه للمطر، وانظر: مادة لبد في لسان العرب (٣/ ٣٨٨)، ومختار الصحاح (٢٤٦).
(٣) الحديد: عنصر كيميائي وفلز قابل للطرق والسحب، وهو عنصر ضروري لحياة الإنسان، لكونه يدخل في تركيب هيموجلوبين الدم، وكذلك لحياة النباتات كونه يدخل في تركيب الكلوروفيل، وانظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(٤) لأن طهارته إنما صحت للعذر، فإذا زال العذر حكم ببطلان الطهارة، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٢٣٠).
(٥) لأنه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرطه، وانظر: منار السبيل (١/ ٢٩).
(٦) الحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره، وانظر: مادة حنك في لسان العرب (١٠/ ٤١٧).

<<  <   >  >>