للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه.

وعلى خمر نساء؛ مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر فقط، ويكون لبس ذلك بعد كمال الطهارة كالخف.

ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما، لم تتجاوز قدر الحاجة المحتاج إليه في شدها، ووضعها على طهارة، فيغسل الصحيح، ويمسح عليها بالماء، ويجزئه، فإن تجاوزت محل الحاجة، أو وضعها على غير طهر نزعها، فإن خشي بنزعها ضررًا تيمم مع غسل الصحيح، ومسح عليها، ولو في حدث أكبر، والدواء على نحو جرح كالجبيرة (١)، وهي لا توقت بمدة؛ بل يمسح عليها إلى النزع أو البرء، ويجب مسح جميعها (٢)، وتدخل فيها طهارة الحدث الأكبر، ولا تشد إلا لضرورة، والمسح عليها عزيمة (٣)، وعلى الخف رخصة (٤).

* * *


(١) في صفة المسح، بأن يغسل الصحيح ويمسح الجرح، فإن تضرر الجرح غسل الصحيح، ووضع جبيرة على الجرح ومسح عليها، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٢٢٧).
(٢) ضبة تصحيحية إلى قوله: لضرورة.
(٣) العزيمة: عبارة عن الإرادة المؤكدة، واصطلاحًا: اسم لما هو أصل المشروعات، وغير متعلق بالعوارض، وانظر: التعريفات (١٩٤).
(٤) الرخصة: اليسر والسهولة، واصطلاحًا: اسم لما شرع متعلقًا بالعوارض، أي: ما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم، وانظر: التعريفات (١٤٧).

<<  <   >  >>