للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب إخراج الزكاة]

يجب إخراجها على الفور مع إمكانه، وله تأخيرها لنحو قريب وجار وغيبة مال، فإن منعها جاحدًا لوجوبها كفر عارفٌ بالحكم، أو جاهلٌ وعُلِّم وأصر، وأخذت منه، وقتل بعد أن يستتاب ثلاثًا، أو بخلًا أخذت منه وعزر (١)، وإن ادعى إخراجها لمستحقها أو بقاء الحول أو نقص النصاب صدق بلا يمين؛ لأنها عبادة مؤتمن عليها (٢).

وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون، ويخرجها وليهما (٣)، ولا بد من نية من مكلف في إخراجها، والأفضل أن يفرقها بنفسه، وأن يقول عند دفعها: اللَّهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا، ويقول آخذها: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا.

وإن وكل مسلمًا ثقة جاز، وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى الموكل عند دفعه للوكيل، والوكيل عند دفعه للفقير، ومن علم أهلية


(١) ضبة تصحيحية إلى قوله: مؤتمن عليها.
(٢) ذهب الحنفية إلى أن من ادعى زكاة المال الظاهر لم يصدق، وإن ادعى زكاة المال الباطن، قبل قوله بيمينه، وذهب المالكية إلى أن من ادعى أداء زكاة ماله الظاهر والباطن فإنه لا يقبل منه ولا يصدق، وذهب الشافعية إلى أن من ادعى أداء زكاة ماله الظاهر أو الباطن فإنه يقبل قوله بيمينه. وانظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٧)، والذخيرة (٣/ ١٣٦)، والمجموع (٦/ ١٥٠).
(٣) لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٢٩٦).

<<  <   >  >>