للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فطرته لجماعة، ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقًا، ولو دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها جاز إن لم تكن حيلة، ومن لزمت فطرته غيره فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت (١)، ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا (٢).

* * *


(١) لأنه أصيل في الإخراج عن نفسه، فلا يحتاج إلى إذن من غيره.
(٢) لأنه متبرع، وزكاة الفطر عبادة تلزم فيها النية والتوكيل، ولم يكن.

<<  <   >  >>