للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في التعزير) (١)

والتعزير (٢): هو التأديب الواجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كمباشرة دون فرج، وسرقة لا قطع فيها (٣)، وجناية لا قود فيها، كصفع، وإتيان امرأة لامرأة، والقذف بغير الزنا، ولا يحتاج في إقامة التعزير


(١) التعزير في اللغة: المنع، يقال: عزرته وعزرته، إذا منعته، ومنه سمي التأديب الذي دون الحد تعزيرًا؛ لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب، وقال السعدي: يقال: عزرته وقرته، وأيضًا أدبته، وهو من الأضداد، انظر: المطلع (٣٧٤).
(٢) من الفروقات التي يحسن تدوينها في هذا الموطن، الفروقات بين الحدود والتعزيرات:
١ - أن الحدود واجبة التنفيذ إذا بلغت الإمام، بينما يختلف الفقهاء في وجوب إمضاء التعزيرات إذا بلغت الإمام.
٢ - أن الحدود مقدرة شرعًا، بينما التعزيرات تخضع لاجتهاد القاضي بما يراه رادعًا مناسبًا.
٣ - أن الحدود تثبت بالبينة أو الاعتراف، والتعزيرات تثبت بغير ذلك.
٤ - أن من مات في الحد فلا ضمان فيه، بخلاف التعزيرات، فقد جرى الخلاف بين الفقهاء في ضمان من مات تحت تأثير عقوبة التعزير، ولم يكن القتل مرادًا فيها.
وانظر: الفقه الميسر (٢/ ٢٧).
(٣) لكون المسروق دون نصاب، أو من غير حرز. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٤٦).

<<  <   >  >>