للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طبخ حل إن ذهب ثلثاه، ولا يباح شرب ما أسكر كثيره (١)، لا لتداو ولا لعطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها، ولم يحضره غيره، وخاف تلفًا، ويعزر من وجد منه رائحتها (٢)، أو حضر شربها.

* * *


(١) ذهب الحنفية إلى حرمة نقيع التمر والزبيب إذا اشتد وغلا، وعصير العنب إذا غلى والعصير إذا طبخ وذهب أقل من ثلثيه، وحل ما عداها من الأنبذة والأشربة، ولو أسكر كثيرها، بشرط أن يشرب ما لا يسكر. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى حرمة ما أسكر كثيره، وأن قليله حرام، وانظر: الهداية (٤/ ٢٢٩)، والثمر الداني (٤٥٤)، والإقناع (٢/ ٤٢١)، والفقه الميسر (٢/ ١٤٦).
(٢) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من وجد منه رائحة الخمر، فإنه لا يجب عليه الحد. وذهب المالكية إلى أن من وجدت منه رائحة الخمر فإنه يحد. وانظر: الهداية (٢/ ١١١)، والثمر الداني (٤٥٤)، والإقناع (٢/ ٤٢٥)، والفقه الميسر (٢/ ٤٥٤).

<<  <   >  >>