للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب القسمة (١)

وهي نوعان:

قسمة تراض وقسمة إجبار، فلا قسمة في مشترك، إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر (٢)، ولو على بعض الشركاء، كحمام ودار صغيرين، وشجر مفرد، وأرض ببعضها بئر أو بناء، وحيث تراضوا صحت القسمة، وكانت بيعًا، يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام (٣)، وإن لم يتراضوا، فدعا أحدهم الآخر إلى البيع أجبره إن امتنع فإن أبى بيع عليهم، وقسم الثمن بينهم على قدر حصصهم.

ولا إجبار في قسمة المنافع (٤) على الأصح (٥)، فإن اقتسموها مهايأة بالزمن كهذا شهر وهذا شهر ونحوه، أو مهايأة بالمكان كسكنى هذا في بيت


(١) القسمة: من قسم الشيء فانقسم، وقاسمه المال تقاسماه، وأصل القسمة تمييز بعض الأنصباء عن بعض وفرزها عنها، واصطلاحًا: تمييز الحقوق الشائعة بين المتقاسمين، انظر: مادة قسم في مختار الصحاح (٢٢٣)، وأنيس الفقهاء (٢٧٢)، والمطلع (٤٠١).
(٢) نقص القيمة بالقسمة.
(٣) من خيار مجلس وغبن ورد بعيب؛ لأنها معاوضة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٤).
(٤) بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر؛ لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع، كالبيع. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٥).
(٥) انظر: الإنصاف (١١/ ٣٤١)، والفروع (٦/ ٤٤١)، والمبدع (١٠/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٦/ ٣٧٤).

<<  <   >  >>