للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب شروط الصلاة (١)

وهي تسعة، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا:

الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة، إلا في الحج (٢)، فإنه يصح ممن لا يميز بإحرام وليه عنه.

والرابع: الطهارة من الحدث والنجس، مع القدرة عليها.

والخامس: دخول الوقت للصلاة المؤقتة (٣)، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال، والأفضل تعجيلها إلا مع الحر (٤) مطلقًا، فتؤخر حتى ينكسر الحر، وإلا مع غيم لمن يصلي جماعة، إلى قرب وقت العصر (٥)، ويليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، سوى ظل الزوال، ثم وقت الضرورة إلى غروب


(١) الشروط: جمع شرط، والشرط لغة: العلامة، واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، انظر: المطلع (٤٧)، والتعاريف (٤٢٧)، والحدود الأنيقة (٧١).
(٢) ضبة تصحيحية.
(٣) ذكر المؤلف هذا الضابط وهو التوقيت ليبين أن هناك صلوات لا توقيت فيها، مثل: ركعتي الطواف وصلاة الكسوف وغيرها.
(٤) ضبة تصحيحية.
(٥) لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معًا. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٤٧٠).

<<  <   >  >>