للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب اللقطة (١)

وهي مال أو اختصاص (٢) ضائع أو ما في معناه، كالمال المدفون لغير حربي، وهي ثلاثة أقسام:

أحدهما: ما لا يهتم أوساط الناس في طلبه كسوط ورغيف، فيملك بالالتقاط ويباح الانتفاع به، ولا يلزم تعريفه، لكن إن وجده ربه وجب دفعه إليه، إن كان باقيًا وإلا لم يلزم شيء، ومن ترك دابته ترك يأس بمهلكة لعجزها عن المشي أو عجزه عن نفقتها ملكها آخذها، وكذا ما يلقى في البحر من سفينة خوفًا من الغرق (٣).

الثاني: الضالة التي تمتنع من صغار السباع لكبرها كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير الأهلية، أو لسرعة عدوها كالظبي أو الطير، فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب (٤)، ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه.


(١) اللقطة: اسم للشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، انظر: المطلع (٢٨٢)، والتعاريف (٦٢٥)، وأنيس الفقهاء (١٨٨).
(٢) كخمرة خلال أو جلد ميتة ونحوهما. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٠٣).
(٣) لإلقاء صاحبه له اختيارًا، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه. وانظر: منار السبيل (١/ ٤١٣).
(٤) للتعدي، ولا تملك بالتعريف لعدم إذن المالك والشارع فيه، أشعبه الغاصب. وانظر: منار السبيل (١/ ٤١٣).

<<  <   >  >>