للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن كتم شيئًا منها عن ربه ثم أقر به أو قامت به بينة فتلف لزمه قيمته مرتين، وإن تبع شيء منها دوابه فطرده فلا ضمان عليه حيث لم يأخذه.

الثالث: الذي لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والأوز والدجاج والخشبة الصغيرة، وقطع الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة وزق دهن أو عسل وورق وكتب، ومريض نحو الإبل كالصغير.

فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها والأفضل تركها كولاية مال اليتيم (١)، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها فتلفت ضمن وإن لم يفرط (٢) إلا إن ردها بإذن الإمام أو نائبه.

ويخير ملتقط حيوان صغير بين ثلاثة أمور: أكله بقيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه، والإنفاق عليه من ماله، وله الرجوع على مالكه بما أنفق إن نواه، ويلزم الملتقط فعل الأصلح فيما يخشى فساده لو بقي كالخضروات ويحفظ صفاته، فإن استوت الأوجه الثلاثة في نظره خير (٣)، فإن تركه حتى تلف ضمنه.

ويلزمه التعريف في الجميع، - سواء أراد تملكها أو حفظها -، فورًا نهار أول كل يوم مدة أسبوع، ثم بحسب العادة مدة حول من الالتقاط، بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد: من ضاع منه شيء أو نفقة؟ ولا يصفها بل يذكر جنسها، وأجرة المنادي على المتلقط (٤)، فإن أخر التعريف


(١) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن حفظ اللقطة أولى من تركها؛ لما فيه حفظ مال المسلم، وذهب المالكية إلى كراهة الالتقاط خوفًا من تضييع الأمانة، وانظر: الهداية (٣/ ٩١)، والإقناع (٢/ ١٥٥)، والفقه الميسر (١/ ٢٦٩).
(٢) لأنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها كسائر الأمانات، والتفريط فيها تضييع لها. وانظر: منار السبيل (١/ ٤١٤).
(٣) لأنَّه أمانة بيده، فتعين عليه فعل الأحظ. وانظر: منار السبيل (١/ ٤١٥).
(٤) لوجوب التعريف عليه، فأجرته عليه. وانظر: منار السبيل (١/ ٤١٦).

<<  <   >  >>