للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن حوله أو بعضه لغير عذر أثم، ولم يملكها بالتعريف بعد الحول كالتقاطها بنية التملك، وليس من العذر خوفه من سلطان جائر أن يأخذها أو يطالبه بأكثر، فإذا عرفها حولًا ولم تعرف فيه دخلت في ملكه غنيًا كان أو فقيرًا (١).

ولقطة الحرم كلقطة الحل (٢) فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها لربها إذا جاء ووصفها.

ويحرم تصرفه فيها بعد التعريف حتى يعرف وعاءها ووكاءها: وهو ما يشد به الوعاء، وعفاصها: وهو صفة الشد، وقدرها وجنسها وصفتها، ومتى وصفها طالبها في أي يوم من الدهر لزم المتلقط دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، وإن لم يغلب على ظنه صدقه، بنمائها المتصل، أما المنفصول بعد حول التعريف فلواجدها (٣).

وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف بيد الملتقط ولم يفرط لم يضمنها، وبعد الحول يضمنها مطلقًا فرط أم لا (٤)، وإن جاء ربها بعد


(١) ذهب الحنفية إلى أن الغني لا يتملك اللقطة بعد الحول إذا لم يعرف صاحبها لكن يتملكها الفقير فقط، وذهب المالكية إلى أن الملتقط غنيًا كان أو فقيرًا فإنه ينتفع باللقطة بعد مرور سنة، ويضمنها لصاحبها إن تلفت، وإن لم يحصل تلف يلزمه أجرتها إن كانت عادة ربها أن يكريها. وذهب الشافعية إلى أن ملتقطها يتملكها، بشرط ضمانها لمالكها بزيادتها أو نقصها، وانظر: الهداية (٣/ ٩٤)، والثمر الداني (٤٣٠)، والإقناع (٢/ ١٥٩، والفقه الميسر (١/ ٢٧١).
(٢) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن لقطة الحرم في الحكم كلقطة الحل، وذهب الشافعية إلى أن لقطة الحرم لا تلتقط إلا للتعريف، ولا تمتلك بعد الحول، وانظر: الهداية (٣/ ١١٧)، والإقناع (٢/ ١٤٣)، والفقه الميسر (١/ ٢٧٧)، والثمر الداني (٢٤٠).
(٣) لأنها نماء ملكه، ولأنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان. وانظر: منار السبيل (١/ ٤١٨).
(٤) لدخولها في ملكه فتلفها من ماله. وانظر: منار السبيل (١/ ٤١٨).

<<  <   >  >>