للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب العدد (١)

وتلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة بالغة، أو صغيرة يوطأ مثلها (٢) فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ (٣)، خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع مانع للوطء، كجب ورتق وصوم أو حيض، أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد، وهو ما فيه خلاف (٤) كنكاح بلا ولي.

فإن كان باطلًا كخامسة لم تعتد للوفاة ولا للفراق قبل الوطء (٥).

ومن فارقها حيًا قبل وطء وخلوة بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله كمن دون عشر، أو كانت


(١) العدة لغة: الإحصاء، يقال: عددت الشيء إذا أحصيته، واصطلاحًا: تربص يلزم المرأة ثم زوال النكاح المتأكد أو شبهته، انظر: أنيس الفقهاء (١٦٧)، والتعريفات (١٩٢).
(٢) فلا تجب على صغيرة لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع، لتيقن براءة الرحم من الحمل. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٧).
(٣) ذهب الجمهور من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة، سواء وقع بلفظ الطلاق أو الخلع، وذهب الحنابلة في رواية إلى أن عدة المختلعة حيضة واحدة. وانظر: الهداية (٢/ ٢١٨)، والثمر الداني (٣٥٨)، والإقناع (٢/ ٣٢٥)، والمبدع (٨/ ١٢٠)، والفقه الميسر (٣/ ٩٣).
(٤) لأنَّه ينفذ بحكم حاكم. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٨).
(٥) لأن وجود هذا العقد كعدمه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٩).

<<  <   >  >>