(٢) قال المرداوي: لا عدة بتحمل المرأة بماء الرجل، ولا بالقبلة، ولا باللمس من غير خلوة على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كثير من كلام الأصحاب، وقيل: تجب العدة بذلك، وقطع به القاضي، فيما إذا تحملت بالماء. انظر: الإنصاف (٩/ ١٩٨)، والفروع (٥/ ٤١٠). (٣) ضبة تصحيحية. (٤) وتعتد عدة وفاة أو فراق حيث وجدت، وتنقضي عدتها بوضع الحمل من الوطء الذي علقت به منه؛ لأن العدة تجب من كل وطء. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٣). (٥) ذهب الحنفية إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان، وذهب المالكية إلى أن أكثر مدة الحمل خمس سنوات، وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات؛ لأنَّه لا نص فيه فيرجع للوجود. انظر: شرح فتح القدير (٣/ ٤٤٣)، والشرح الكبير (٤/ ٤٠٧)، وإعانة الطالبين (٤/ ٤١)، والفقه الميسر (٢/ ٣/ ٨١). (٦) لأن الرجعية زوجة، يلحقها طلاقه وينالها ميراثه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٦).