للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هي دون تسع فلا عدة، وكذلك لو تحملت بماء زوج، ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة، وجزم في المنتهى (١) بوجوب العدة (٢) (٣)، خلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقًا، وكذا لو قبلها أو لمسها بلا خلوة ثم فارقها فلا عدة.

والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى، لم وضع كل الحمل، واحدًا أو عدداً مما تصير به الأمة أم ولد بأن تبين فيه خلق إنسان ولو خفيًا، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحًا أو لدون ستة أشهر منذ أن أمكن اجتماعها به ونحو ذلك لم تنقض به عدتها (٤).

وأكثر مدة الحمل أربع سنين (٥)، وأقله ستة أشهر، وغالبه تسعة أشهر، ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح.

والمتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده، للحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت (٦)، وابتدأت عدة وفاة منذ مات.


(١) انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٢١١).
(٢) قال المرداوي: لا عدة بتحمل المرأة بماء الرجل، ولا بالقبلة، ولا باللمس من غير خلوة على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كثير من كلام الأصحاب، وقيل: تجب العدة بذلك، وقطع به القاضي، فيما إذا تحملت بالماء. انظر: الإنصاف (٩/ ١٩٨)، والفروع (٥/ ٤١٠).
(٣) ضبة تصحيحية.
(٤) وتعتد عدة وفاة أو فراق حيث وجدت، وتنقضي عدتها بوضع الحمل من الوطء الذي علقت به منه؛ لأن العدة تجب من كل وطء. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٣).
(٥) ذهب الحنفية إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان، وذهب المالكية إلى أن أكثر مدة الحمل خمس سنوات، وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات؛ لأنَّه لا نص فيه فيرجع للوجود. انظر: شرح فتح القدير (٣/ ٤٤٣)، والشرح الكبير (٤/ ٤٠٧)، وإعانة الطالبين (٤/ ٤١)، والفقه الميسر (٢/ ٣/ ٨١).
(٦) لأن الرجعية زوجة، يلحقها طلاقه وينالها ميراثه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٦).

<<  <   >  >>